يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ: أي عن حكم شربهما وتعاطيهما.
والسائلون: هم المؤمنون.
والخمر: من خمر الشيء: إذا ستره وغطاه، سميت بها، لأنها تستر العقل وتغطيه.
والميسر: القمار، مأخوذ من اليسر وهو السهولة، لأنه كسب بلا جهد ولا مشقة.
فِيهِما: في تعاطيهما إِثْمٌ كَبِيرٌ
الإثم: الذنب، ولا ذنب إلا فيما كان ضاراً من قول أو فعل، والضرر إما في البدن أو النفس أو العقل أو المال.
والكبير: العظيم
وسبب الوقوع في الإثم: ما يقع بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش.
وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ باللذة والفرح في الخمر وتحقيق الربح بالتجارة فيها، وإصابة المال بلا كدّ ولا جهد في الميسر
فهي منافع اقتصادية أو شهوانية.
وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما: أي ما ينشأ عنهما من المفاسد وعقاب التعاطي أعظم من نفعهما:وهو الالتذاذ بشرب الخمر، ولعب
القمار، والطرب فيهما، وسلب الأموال بالقمار والافتخار على الأقران
فالكثرة تعني أنَّ أصحاب الشرب والقمار يقترفون فيهما الآثام من وجوه كثيرة.