واختلف الناس في الآية
فقال أبو ثور: هي محكمة، والمتعة لكلّ مطلّقة، وكذلك قال الزّهري، وسعيد بن جبير
والشافعي في الأصحّ، لكنه استثنى المطلّقة قبل الدخول المسمّى لها المهر.
وقال مالك: تستحب المتعة لكل مطلّقة إلا المطلّقة قبل الدّخول، وقد سمّى لها صداقاً، فحسبها نصفه، ولو لم يكن سمّى لها
كان لها المتعة أقل من صداق المثل أو أكثر، وليس لهذه المتعة حدّ.