صحيح البخاري - كتاب في اللقطة

بَابُ إِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقَطَةِ بِالعَلاَمَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ

بَابُ ضَالَّةِ الإِبِلِ

بَابُ ضَالَّةِ الغَنَمِ

بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا

بَابُ إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي البَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ

بَابُ إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ

بَابُ كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ

بَابُ لاَ تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

بَابُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ

بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ وَلاَ يَدَعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لاَ يَأْخُذَهَا مَنْ لاَ يَسْتَحِقُّ

بَابُ مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ

بَابُ نَصْرِ المَظْلُومِ

بَابُ مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى البَلاَطِ أَوْ بَابِ المَسْجِدِ

بَابُ الوُقُوفِ وَالبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

بَابُ مَنْ أَخَذَ الغُصْنَ، وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ، فَرَمَى بِهِ

بَابُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ المِيتَاءِ: وَهِيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا البُنْيَانَ، فَتُرِكَ مِنْهَا الطَّرِيقُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ

بَابُ النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ

بَابُ كَسْرِ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الخِنْزِيرِ

بَابٌ: هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِي فِيهَا الخَمْرُ، أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ، فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا، أَوْ صَلِيبًا، أَوْ طُنْبُورًا، أَوْ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ

بَابُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ

بَابُ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ

بَابٌ: إِذَا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ