صحيح البخاري - كتاب النكاح

بَابُ شَهَادَةِ المُرْضِعَةِ

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34]- إِلَى قَوْلِهِ - {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء: 34]

بَابُ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128]

بَابُ العَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ

بَابُ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، لِأَنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ» وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لاَ أَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ &#8220:

بَابُ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ البَاءَةَ فَلْيَصُمْ

بَابُ كَثْرَةِ النِّسَاءِ

بَابُ مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى

بَابُ تَزْوِيجِ المُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ القُرْآنُ وَالإِسْلاَمُ

بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ: انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا؟

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالخِصَاءِ

بَابُ نِكَاحِ الأَبْكَارِ

بَابُ تَزْوِيجِ الثَّيِّبَاتِ

بَابُ تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنَ الكِبَارِ

بَابُ إِلَى مَنْ يَنْكِحُ، وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ، وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

بَابُ اتِّخَاذِ السَّرَارِيِّ، وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

بَابُ مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الأَمَةِ صَدَاقَهَا

بَابُ تَزْوِيجِ المُعْسِرِ

بَابُ الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ

بَابُ الأَكْفَاءِ فِي المَالِ وَتَزْوِيجِ المُقِلِّ المُثْرِيَةَ

بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ المَرْأَةِ

بَابُ الحُرَّةِ تَحْتَ العَبْدِ

بَابُ لاَ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ

بَابُ {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]

بَابُ مَنْ قَالَ: لاَ رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ

بَابُ لَبَنِ الفَحْلِ

بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ

بَابُ {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]

بَابُ {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23]

بَابُ لاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

بَابُ الشِّغَارِ

بَابُ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَدٍ

بَابُ نِكَاحِ المُحْرِمِ

بَابُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ آخِرًا

بَابُ عَرْضِ المَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

بَابُ عَرْضِ الإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الخَيْرِ

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ} [البقرة: 235]- الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ &#8211: {غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة: 225] {أَوْ أَكْنَنْتُمْ} [البقرة: 235]:

بَابُ النَّظَرِ إِلَى المَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ

بَابُ مَنْ قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

بَابُ إِذَا كَانَ الوَلِيُّ هُوَ الخَاطِبَ

بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ

بَابُ تَزْوِيجِ الأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الإِمَامِ

بَابٌ: السُّلْطَانُ وَلِيٌّ

بَابُ لاَ يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ البِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا

بَابُ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

بَابُ تَزْوِيجِ اليَتِيمَةِ &#8220:

بَابُ إِذَا قَالَ الخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي فُلاَنَةَ، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جَازَ النِّكَاحُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ: أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ

بَابُ لاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ

بَابُ تَفْسِيرِ تَرْكِ الخِطْبَةِ

بَابُ الخُطْبَةِ

بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالوَلِيمَةِ

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4]

بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى القُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ

بَابُ المَهْرِ بِالعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

بَابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ

بَابُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ

بَابٌ: كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّجِ

بَابُ الدُّعَاءِ لِلنِّسَاءِ اللَّاتِي يَهْدِينَ العَرُوسَ وَلِلْعَرُوسِ

بَابُ مَنْ أَحَبَّ البِنَاءَ قَبْلَ الغَزْوِ

بَابُ مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ، وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

بَابُ البِنَاءِ فِي السَّفَرِ

بَابُ البِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلاَ نِيرَانٍ

بَابُ الأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ

بَابُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي يَهْدِينَ المَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا وَدُعَائِهِنَّ بِالْبَرَكَةِ

بَابُ الهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ

بَابُ اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ

بَابٌ: الوَلِيمَةُ حَقٌّ

بَابُ الوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ

بَابُ مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ

بَابُ مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ

بَابُ حَقِّ إِجَابَةِ الوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ، وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ

بَابُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

بَابُ مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ

بَابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي فِي العُرْسِ وَغَيْرِهِ

بَابُ ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى العُرْسِ

بَابُ هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدَّعْوَةِ

بَابُ قِيَامِ المَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي العُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ

بَابُ النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لاَ يُسْكِرُ فِي العُرْسِ

بَابُ المُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا المَرْأَةُ كَالضِّلَعِ»

بَابُ الوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ

بَابُ {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: 6]

بَابُ حُسْنِ المُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ

بَابُ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا

بَابُ صَوْمِ المَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا

بَابُ إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

بَابُ لاَ تَأْذَنِ المَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ

بَابُ كُفْرَانِ العَشِيرِ وَهُوَ الزَّوْجُ، وَهُوَ الخَلِيطُ، مِنَ المُعَاشَرَةِ

بَابٌ: لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ

بَابٌ: المَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

بَابُ هِجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ

بَابُ لاَ تُطِيعُ المَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ

بَابُ العَزْلِ

بَابُ القُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا

بَابُ المَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا، وَكَيْفَ يَقْسِمُ ذَلِكَ

باب إذا تزوج البكر على الثيب

بَابُ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ

بَابُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي اليَوْمِ

بَابُ إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ

بَابُ حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ

بَابُ المُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَلْ، وَمَا يُنْهَى مِنَ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ

بَابُ الغَيْرَةِ

بَابُ غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ

بَابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الغَيْرَةِ وَالإِنْصَافِ

بَابُ يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ

بَابُ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ، وَالدُّخُولُ عَلَى المُغِيبَةِ

بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ المُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى المَرْأَةِ

بَابُ نَظَرِ المَرْأَةِ إِلَى الحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ

بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ

بَابُ اسْتِئْذَانِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الخُرُوجِ إِلَى المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ

بَابُ لاَ تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا

بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي

بَابُ لاَ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الغَيْبَةَ، مَخَافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ

بَابُ طَلَبِ الوَلَدِ

بَابُ تَسْتَحِدُّ المُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ

بَابُ: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31]- إِلَى قَوْلِهِ &#8211: {لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: 31]

بَابُ: {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُمْ} [النور: 58]

بَابُ طَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الخَاصِرَةِ عِنْدَ العِتَابِ