صحيح البخاري - كتاب الحيل

بَابٌ فِي تَرْكِ الحِيَلِ، وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فِي الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا

بَابٌ فِي الصَّلاَةِ

بَابٌ فِي الزَّكَاةِ وَأَنْ لاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلاَ يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

بَابُ الحِيلَةِ فِي النِّكَاحِ

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الِاحْتِيَالِ فِي البُيُوعِ، وَلاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الكَلَإِ

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ

بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الخِدَاعِ فِي البُيُوعِ

بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الِاحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي اليَتِيمَةِ المَرْغُوبَةِ، وَأَنْ لاَ يُكَمِّلَ لَهَا صَدَاقَهَا

بَابُ إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الجَارِيَةِ المَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَهِيَ لَهُ، وَيَرُدُّ القِيمَةَ وَلاَ تَكُونُ القِيمَةُ ثَمَنًا

بَابٌ فِي النِّكَاحِ

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ احْتِيَالِ المَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ، وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الِاحْتِيَالِ فِي الفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ

بَابٌ فِي الهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ

بَابُ احْتِيَالِ العَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ