صحيح البخاري - كتاب الحدود

بَابُ لاَ يُشْرَبُ الخَمْرُ

بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الخَمْرِ

بَابُ مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الحَدِّ فِي البَيْتِ

بَابُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الخَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ المِلَّةِ

بَابُ السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ

بَابُ لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

بَابٌ: الحُدُودُ كَفَّارَةٌ

بَابٌ: ظَهْرُ المُؤْمِنِ حِمًى إِلَّا فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ

بَابُ إِقَامَةِ الحُدُودِ وَالِانْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللَّهِ

بَابُ إِقَامَةِ الحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالوَضِيعِ

بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] وَفِي كَمْ يُقْطَعُ؟

بَابُ تَوْبَةِ السَّارِقِ

بَابُ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ وَالرِّدَّةِ

بَابُ «لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا»

بَابُ لَمْ يُسْقَ المُرْتَدُّونَ المُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا

بَابُ سَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ المُحَارِبِينَ

بَابُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الفَوَاحِشَ

بَابُ إِثْمِ الزُّنَاةِ

بَابُ رَجْمِ المُحْصَنِ

بَابٌ: لاَ يُرْجَمُ المَجْنُونُ وَالمَجْنُونَةُ

بَابٌ: لِلْعَاهِرِ الحَجَرُ

بَابُ الرَّجْمِ فِي البَلاَطِ

بَابُ الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى

بَابٌ: مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الحَدِّ، فَأَخْبَرَ الإِمَامَ، فَلاَ عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ، إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا

بَابُ إِذَا أَقَرَّ بِالحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ

بَابٌ: هَلْ يَقُولُ الإِمَامُ لِلْمُقِرِّ: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ

بَابُ سُؤَالِ الإِمَامِ المُقِرَّ: هَلْ أَحْصَنْتَ

بَابُ الِاعْتِرَافِ بِالزِّنَا

بَابُ رَجْمِ الحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ

بَابُ البِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ

بَابُ نَفْيِ أَهْلِ المَعَاصِي وَالمُخَنَّثِينَ

بَابُ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإِمَامِ بِإِقَامَةِ الحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ

بَابُ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ

بَابُ لاَ يُثَرَّبُ عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلاَ تُنْفَى

بَابُ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ، إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإِمَامِ

بَابُ إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا، عِنْدَ الحَاكِمِ وَالنَّاسِ، هَلْ عَلَى الحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ

بَابُ مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ

بَابُ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ

بَابٌ: كَمُ التَّعْزِيرُ وَالأَدَبُ

بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

بَابُ رَمْيِ المُحْصَنَاتِ

بَابُ قَذْفِ العَبِيدِ

بَابٌ: هَلْ يَأْمُرُ الإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ