صحيح البخاري - كتاب الأحكام

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]

بَابٌ: الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ

بَابُ أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالحِكْمَةِ

بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً

بَابُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا

بَابُ مَنْ سَأَلَ الإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الحِرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ

بَابُ مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

بَابُ مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

بَابُ القَضَاءِ وَالفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ

بَابُ مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ

بَابُ الحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ، دُونَ الإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ

بَابٌ: هَلْ يَقْضِي القَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ

بَابُ مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ، إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الخَطِّ المَخْتُومِ، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ، وَكِتَابِ الحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالقَاضِي إِلَى القَاضِي

بَابٌ: مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ القَضَاءَ

بَابُ رِزْقِ الحُكَّامِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا

بَابُ مَنْ قَضَى وَلاَعَنَ فِي المَسْجِدِ

بَابُ مَنْ حَكَمَ فِي المَسْجِدِ، حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ المَسْجِدِ فَيُقَامَ

بَابُ مَوْعِظَةِ الإِمَامِ لِلْخُصُومِ

بَابُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الحَاكِمِ، فِي وِلاَيَتِهِ القَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ، لِلْخَصْمِ

بَابُ أَمْرِ الوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ: أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلاَ يَتَعَاصَيَا

بَابُ إِجَابَةِ الحَاكِمِ الدَّعْوَةَ

بَابُ هَدَايَا العُمَّالِ

بَابُ اسْتِقْضَاءِ المَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ

بَابُ العُرَفَاءِ لِلنَّاسِ

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ

بَابُ القَضَاءِ عَلَى الغَائِبِ

بَابُ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّ قَضَاءَ الحَاكِمِ لاَ يُحِلُّ حَرَامًا وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلًا

بَابُ الحُكْمِ فِي البِئْرِ وَنَحْوِهَا

بَابٌ: القَضَاءُ فِي قَلِيلِ المَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ

بَابُ بَيْعِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ

بَابُ مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ فِي الأُمَرَاءِ حَدِيثًا

بَابُ الأَلَدِّ الخَصِمِ، وَهُوَ الدَّائِمُ فِي الخُصُومَةِ

بَابُ إِذَا قَضَى الحَاكِمُ بِجَوْرٍ، أَوْ خِلاَفِ أَهْلِ العِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ

بَابُ الإِمَامِ يَأْتِي قَوْمًا فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ

بَابُ يُسْتَحَبُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلًا

بَابُ كِتَابِ الحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ وَالقَاضِي إِلَى أُمَنَائِهِ

بَابٌ: هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الأُمُورِ

بَابُ تَرْجَمَةِ الحُكَّامِ، وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ

بَابُ مُحَاسَبَةِ الإِمَامِ عُمَّالَهُ

بَابُ بِطَانَةِ الإِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ

بَابٌ: كَيْفَ يُبَايِعُ الإِمَامُ النَّاسَ

بَابُ مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ

بَابُ بَيْعَةِ الأَعْرَابِ

بَابُ بَيْعَةِ الصَّغِيرِ

بَابُ مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ البَيْعَةَ

بَابُ مَنْ بَايَعَ رَجُلًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا

بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

بَابُ مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً

بَابُ الِاسْتِخْلاَفِ

بَابُ إِخْرَاجِ الخُصُومِ وَأَهْلِ الرِّيَبِ مِنَ البُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ

بَابٌ: هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ المُجْرِمِينَ وَأَهْلَ المَعْصِيَةِ مِنَ الكَلاَمِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوِهِ