صحيح البخاري - أبواب صلاة الجماعة والإمامة

بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المَطَرِ؟

بَابُ وُجُوبِ صَلاَةِ الجَمَاعَةِ

بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الجَمَاعَةِ وَكَانَ الأَسْوَدُ: «إِذَا فَاتَتْهُ الجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ» وَجَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً»

بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

بابُ احْتِسَابِ الآثَارِ

بابُ فَضْلِ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ

بابٌ: اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

بابُ مَنْ جَلَسَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ وَفَضْلِ المَسَاجِدِ

بابُ فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

بابٌ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ

بَابٌ: حَدُّ المَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

بَابٌ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ

بَابٌ: إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلاَةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ

بَابٌ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَخَرَجَ

بَابٌ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لاَ يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلاَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّتَهُ

بَابٌ: أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ

بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ، فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ، فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ، جَازَتْ صَلاَتُهُ

بَابٌ: إِذَا اسْتَوَوْا فِي القِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

بَابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ

بَابٌ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

بابٌ: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ؟

بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ

بَابُ إِمَامَةِ العَبْدِ وَالمَوْلَى

بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

بَابُ إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِعِ

باب: يقوم عن يمين الإمام، بحذائه سواء إذا كانا اثنين

بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ، لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُمَا

بَابُ إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ، ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

بَابُ إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ، وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ، فَخَرَجَ فَصَلَّى

بَابُ تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي القِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

بَابٌ: إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

بَابُ الإِيجَازِ فِي الصَّلاَةِ وَإِكْمَالِهَا

بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلاَةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ

بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ

بَابٌ: الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ

بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ؟

بَابُ إِذَا بَكَى الإِمَامُ فِي الصَّلاَةِ

بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

بَابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ، عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

بَابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ

بَابٌ: إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ

بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ

بَابُ إِلْزَاقِ المَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ

بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ، خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ صَلاَتُهُ

بَابٌ: المَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا

بَابُ مَيْمَنَةِ المَسْجِدِ وَالإِمَامِ

بَابُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ القَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ

بَابُ صَلاَةِ اللَّيْلِ