الآية رقم (178) - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

كُتِبَ: فرض عليكم، ولزم عند مطالبة صاحب الحق به، كقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) [البقرة 2/ 183] ومنه الصلوات المكتوبات.

الْقِصاصُ: المماثلة في القتلى وصفاً وفعلًا، أي أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، يعني أن يقتل القاتل، لأنَّه مساو للمقتول في نظر الشرع.

فِي الْقَتْلى: بسبب القتلى، جمع قتيل، كالصرعى جمع صريع، وإنما يكون فعلى جمعاً لفعيل: إذا كان وصفاً دالًا على الزمانة.

الْحُرُّ بِالْحُرِّ.. إلخ: أي يقتل الحر بالحر ولا يقتل بالعبد، ويقتل العبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، وبينت السنة أن الذكر يقتل بالأنثى، وأنه تعتبر المماثلة في الدين، فلا يقتل مسلم ولو عبدًا بكافر ولو حراً، وهو رأي الجمهور غير الحنفية.

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ: أي من عفي له من جهة ولي الدم شيء من العفو، والعفو يطلق على معان، المناسب منها هنا اثنان: العطاء، والإسقاط والترك.

فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ: أي فليكن مطالبة للدية بالمعروف بلا تعسف ولا عنف ومن غير شطط وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ أي وتأدية من جهة الجاني للمجني عليه من غير مماطلة ولا تعب ولا بخس حق.

ذلِكَ: الحكم المذكور من العفو والدية

تَخْفِيفٌ: تسهيل.

وَرَحْمَةٌ: بكم.

فَمَنِ اعْتَدى: أي انتقم من القاتل بعد العفو.

فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ: مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل