﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾: أي مات، وليس له والدٌ ولا ولدٌ وله أختٌ فلها نصف ما ترك.
﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ﴾: الأخ يرث أخته إن لم يكن لها ولدٌ.
﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾: كانتا أختين فلهما الثّلثان ممّا ترك.
﴿وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾: يقسّم للذّكر مثل حظّ الأنثيين. وقد ذكرت في بداية سورة (النّساء) بأنّهم يقفون عند هذا النّصّ، ويقولون: الإسلام فرّق بين الذّكر والأنثى، ونحن نقول: هناك أكثر من ثلاثين حُكماً شرعيّاً بالنّسبة لتوزيع الأنصبة للمواريث تأخذ فيها المرأة مثل الرّجل، أو أنّ المرأة تأخذ أكثر منه، ففي هذه الحالة لو تمّ الحساب، الأخت لها النّصف وهي امرأة، يجب النّظر للموضوع من كلّ جوانبه لتدرك أنّ المرأة لم تُنصَف في أيّ شريعةٍ أو قانونٍ في العالم كما أنصفها القرآن الكريم، وكما أنصفها الله سبحانه وتعالى، هنا تعدّد مواريث في تعدّد مسائل إرثيّة تأتي حالة من الحالات كهذه الحالة هنا، عندما يكون قد ترك إخوةً متّعددين رجالاً ونساءً فإن كانتا اثنتين فلهما الثّلثان، وإن كانت واحدةً فلها النّصف.
﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا﴾: الضّلال هو عدم السّير على الطّريق الصّحيح، أن تضلّ الطّريق أي تخطئ الطّريق، فالله سبحانه وتعالى يبيّن لنا لكيلا نخطئ في حسابات الميراث وفي حقوق الورثة.
﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾: طالما أنّ الله سبحانه وتعالى هو العليم، الحكيم، العزيز، الخالق، فعلى المخلوق أن يمتثل لأوامر الخالق جلّ وعلا.