الآية رقم (241) - وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

الآية السّابقة (حَقًّا عَلَى الْمُحْسنِين) [البقرة: من الآية 236]، الآن: (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) إذاً كلّ المطلّقات بكلّ أنواع الطّلاق لهنّ متاع بالمعروف، أي نفقة للمطلّقة بكلّ أنواع الطّلاق إن كان هناك دخول أو كان لا يوجد دخول، إن كانت المطلّقة حاملاً أو لم تكن حاملاً.. فختم المولى سبحانه وتعالى آيات الطّلاق بآية واحدة: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) إذاً فرض النّفقة لكلّ أنواع الطّلاق، من يتكلّمون عن حقوق المرأة نحن نستغرب من أنّهم لا يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى أو أنّهم يأخذون تفسير القرآن الكريم من غير مصادره الحقيقة، وعلى غير ما أراده الله سبحانه وتعالى، هناك تراكم موروث ممّا لصق بالمرأة من هضم للحقوق، لا يتعلّق بالشّريعة الإسلاميّة، وإنّما بأعراف وعادات لمجتمعات مرّت بعد المرحلة الذّهبيّة الّتي فهم فيها صحابة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن القرآن وعن سيّدنا رسول الله حقوق المرأة، فهُضمت هذه الحقوق ولم تُهضم من قبل ربّ النّاس، وإنّما من قبل النّاس، ولا بدّ من تصحيح هذه الأفكار في المجتمع.

«وَلِلْمُطَلَّقاتِ» الواو عاطفة للمطلقات متعلقان بمحذوف خبر مقدم «مَتاعٌ» مبتدأ مؤخر «بِالْمَعْرُوفِ» متعلقان بمتاع «حَقًّا» مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: حق ذلك حقا، «عَلَى الْمُتَّقِينَ» متعلقان بحقا.

واختلف الناس في الآية

فقال أبو ثور: هي محكمة، والمتعة لكلّ مطلّقة، وكذلك قال الزّهري، وسعيد بن جبير

والشافعي في الأصحّ، لكنه استثنى المطلّقة قبل الدخول المسمّى لها المهر.

وقال مالك: تستحب المتعة لكل مطلّقة إلا المطلّقة قبل الدّخول، وقد سمّى لها صداقاً، فحسبها نصفه، ولو لم يكن سمّى لها

كان لها المتعة أقل من صداق المثل أو أكثر، وليس لهذه المتعة حدّ.