الآية رقم (42) - سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾: أي أنّهم اعتادوا أكلَ الحرام، والسّماع للكذب والتّجسّس والتّحريف للكلام، فإن جاؤوك يا رسول الله فلك الخيار إمّا أن تحكم بينهم أو تعرض عنهم، فإن أعرضت فلن يضرّوك؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى حافظك من النّاس، وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل ولو كانوا أعداءك، والعدل بالنّسبة للإسلام هو الأساس، والله تبارك وتعالى يحبّ التّوّابين ويحبّ المقسطين والمحسنين، ولا يحبّ الظّالمين.

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ: سماعون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم، وقد تعلق به الجار والمجرور بعده.ومثلها «أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ»

فَإِنْ جاؤُكَ: فعل ماض وفاعله ومفعوله. وهو في محل جزم فعل الشرط

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ: فعل أمر تعلق به الظرف بعده. والجملة في محل جزم جواب الشرط لاتصالها بالفاء الرابطة

أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ: فعل أمر تعلق به الجار والمجرور بعده وفاعله مستتر والجملة معطوفة

وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ: إن شرطية تعرض فعل مضارع مجزوم تعلق به الجار والمجرور بعده وفاعله مستتر والجملة معطوفة

شَيْئاً: مفعول مطلق.

وَإِنْ حَكَمْتَ: إن شرطية وفعل ماض وفاعله

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ: الفاء رابطة وفعل أمر تعلق به الظرف والجار والمجرور بعده، والفاعل مستتر والجملة في محل جزم جواب الشرط

إِنَّ اللَّهَ: إن ولفظ الجلالة اسمها

(يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ): خبرها.

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ: الذي أقرته أحبارهم، سماع قبول

لِقَوْمٍ: لأجل قوم

آخَرِينَ: من اليهود

لَمْ يَأْتُوكَ: وهم أهل خيبر

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ: الذي في التوراة كآية الرجم

مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ: التي وضعه الله عليها أي يبدلونه

إِنْ أُوتِيتُمْ: هذا الحكم المحرف أي الجلد أي أفتاكم به محمد فاقبلوه

وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ: أفتاكم بخلافه فِتْنَتَهُ اختباره وإضلاله.

خِزْيٌ: ذل بالفضيحة والصغار لِلسُّحْتِ للكسب الحرام كالرشوة وثمن الكلب والخمر والخنزير، وسمي المال الحرام سحتًا لأنه يسحت الطاعات والبركات أي يذهبها

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ: هذا التخيير منسوخ بقوله تعالى: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ) [المائدة 5/ 49] فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا مع مسلم، وهو أصح قولي الشافعي، فلو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب القضاء بينهم

بِالْقِسْطِ: بالعدل

الْمُقْسِطِينَ: العادلين في الحكم، أي يثيبهم.