وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الاستطاعة: كون الشيء في مقدورك
طَوْلًا الطول: الغنى والفضل الزائد من مال أو قدرة على تحصيل المطلوب
الْمُحْصَناتِ هنا: الحرائر.
الْمُؤْمِناتِ: هو جري على الغالب، فلا مفهوم له.
فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: ينكح.
مِنْ فَتَياتِكُمُ: إمائكم
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ: أي اكتفوا بالظاهر واتركوا السرائر إلى الله، فإنه العالم بتفصيلها، وربّ أمة تفضل الحرة، وهذا تأنيس بنكاح الإماء.
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ: أي أنتم وهن سواء في الدين
فلا تستنكفوا: من نكاحهن.
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ: مواليهن
وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ: أعطوهن مهورهن
بِالْمَعْرُوفِ: من غير مطل ولا نقص.
الْمُحْصَناتِ: عفائف
غَيْرَ مُسافِحاتٍ: زانيات جهرا أَخْدانٍ أخلاء يزنون بهن سرًا.
والأخدان: جمع خدن: وهو الصاحب، ويطلق على الذكر والأنثى
فَإِذا أُحْصِنَّ: تزوجن
بِفاحِشَةٍ: زنى
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ: الحرائر الأبكار إذا زنين
الْعَذابِ: هو الحد المقدر شرعاً وهو مائة جلدة، ونصفها وهو عقوبة الرقيق خمسون، ولا رجم عليهن لأنه لا يتنصف خَشِيَ خاف الْعَنَتَ الجهد والمشقة، والمراد هنا: الزنى، سمي به الزنى لأنه سبب المشقة بالحد في الدنيا والعقوبة في الاخرة
مِنْكُمْ: أي أن من لا يخاف الوقوع في الزنى من الأحرار، فلا يحل له نكاح الأمة، وكذا من استطاع طول حرة أي مهرها، في رأي الشافعي. وبشرط كون الأمة مؤمنة لقوله: (مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) فلا يحل نكاح الإماء الكافرات ولو عدم الرجل مهر الحرة وخاف الوقوع في الزنى.
وَأَنْ تَصْبِرُوا: عن نكاح المملوكات
خَيْرٌ لَكُمْ: لئلا يصير الولد رقيقًا.