الآية رقم (25) - وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الاستطاعة: كون الشيء في مقدورك

طَوْلًا الطول: الغنى والفضل الزائد من مال أو قدرة على تحصيل المطلوب

الْمُحْصَناتِ هنا: الحرائر.

الْمُؤْمِناتِ: هو جري على الغالب، فلا مفهوم له.

فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: ينكح.

مِنْ فَتَياتِكُمُ: إمائكم

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ: أي اكتفوا بالظاهر واتركوا السرائر إلى الله، فإنه العالم بتفصيلها، وربّ أمة تفضل الحرة، وهذا تأنيس بنكاح الإماء.

بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ: أي أنتم وهن سواء في الدين

فلا تستنكفوا: من نكاحهن.

بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ: مواليهن

وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ: أعطوهن مهورهن

بِالْمَعْرُوفِ: من غير مطل ولا نقص.

الْمُحْصَناتِ: عفائف

غَيْرَ مُسافِحاتٍ: زانيات جهرا أَخْدانٍ أخلاء يزنون بهن سرًا.

والأخدان: جمع خدن: وهو الصاحب، ويطلق على الذكر والأنثى

فَإِذا أُحْصِنَّ: تزوجن

بِفاحِشَةٍ: زنى

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ: الحرائر الأبكار إذا زنين

الْعَذابِ: هو الحد المقدر شرعاً وهو مائة جلدة، ونصفها وهو عقوبة الرقيق خمسون، ولا رجم عليهن لأنه لا يتنصف خَشِيَ خاف الْعَنَتَ الجهد والمشقة، والمراد هنا: الزنى، سمي به الزنى لأنه سبب المشقة بالحد في الدنيا والعقوبة في الاخرة

مِنْكُمْ: أي أن من لا يخاف الوقوع في الزنى من الأحرار، فلا يحل له نكاح الأمة، وكذا من استطاع طول حرة أي مهرها، في رأي الشافعي. وبشرط كون الأمة مؤمنة لقوله: (مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) فلا يحل نكاح الإماء الكافرات ولو عدم الرجل مهر الحرة وخاف الوقوع في الزنى.

وَأَنْ تَصْبِرُوا: عن نكاح المملوكات

خَيْرٌ لَكُمْ: لئلا يصير الولد رقيقًا.