الآية رقم (24) - وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء﴾: المحصنة من النّساء هي الّتي دخلت في حصن الزّوجيّة؛ أي المتزوّجة، فلا يحلّ الزّواج منها.

﴿إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾: مُلك اليمين هنّ السّبايا في حربٍ مشروعة، ولم يكن الرّقّ سائداً في شبه الجزيرة العربيّة فقط، وإنّما في كلّ المجتمعات، فقد كان العالَم أجمع يعاني من قضيّة العبيد والرّقّ، فجاء الإسلام ليصفّي الرّقّ عن طريق عتق الرّقاب.

وملك اليمين لا يَرِدْ إلّا في حال وجود الرّقّ نتيجة المعارك أو القوانين المتعارف عليها في ذلك الوقت، ولا يستطيع الإنسان اليوم أن يعدّ الخادمة، أو من يُريد، مُلك يمينه. أيستطيع كلّ إنسانٍ أن يضع حكماً شرعيّاً على مِزاجه؟ أم الشّرع يكون كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما بيّن رسوله صلى الله عليه وسلم؟! فمثلاً لا يستطيع أحدٌ أن يأتي بآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ﴾ [النّساء: من الآية 43]،  فإن رأى أحداً يصلّي يقول له: انتبه! جاء في القرآن: ﴿لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ﴾، فاترك الصّلاة، فهل هذا يستقيم عقلاً؟؟!! وكذلك الأمر بالنّسبة لـمُلك اليمين، فلا يمكن أن تأخذ حكماً من الأحكام المتعلّقة بزمنٍ معيّنٍ، أو إذا كان مُتعلَّق الحكم غير موجود؛ لأنّ الحكم معطّل.

وَالْمُحْصَناتُ: عطف على ما تقدم

مِنَ النِّساءِ: متعلقان بمحذوف حال من المحصنات

إِلَّا: أداة استثناء «ما» اسم موصول في محل نصب على الاستثناء

مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: الجملة صلة «كِتابَ» مفعول مطلق أي: كتب الله كتابا.

اللَّهِ: لفظ الجلالة مضاف إليه

عَلَيْكُمْ: متعلقان بالمصدر كتاب

وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ: فعل ماض مبني للمجهول وما نائب فاعله ولكم متعلقان بالفعل والظرف متعلق بمحذوف صلة

ذلِكُمْ: اسم إشارة في محل جر بالإضافة

أَنْ تَبْتَغُوا: المصدر المؤول بدل من ما أو مجرور بحرف الجر

بِأَمْوالِكُمْ: متعلقان بالفعل قبلهما «مُحْصِنِينَ» حال أولى

غَيْرَ: حال ثانية

مُسافِحِينَ: مضاف إليه مجرور بالياء

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ: الفاء استئنافية وفعل ماض وفاعل وهو في محل جزم فعل الشرط و «ما» اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ

بِهِ: متعلقان بالفعل قبلهما

مِنْهُنَّ: متعلقان بمحذوف حال.

فَآتُوهُنَّ: فعل أمر وفاعل ومفعول به أول

أُجُورَهُنَّ: مفعول به ثان والجملة في محل جزم جواب الشرط

فَرِيضَةً: حال بمعنى: مفروضة.

وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ: الواو استئنافية لا نافية للجنس وجناح اسمها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها

فِيما: متعلقان بمحذوف حال وجملة «تَراضَيْتُمْ» صلة الموصول «بِهِ» متعلقان بتراضيتم

مِنْ بَعْدِ: متعلقان بمحذوف حال.

الْفَرِيضَةِ: مضاف إليه.

إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً: الجملة تعليلية لا محل لها.

وَالْمُحْصَناتُ: أي حرمت عليكم ذوات الأزواج لأنهن دخلن في حصن الزوج وحمايته

ويطلق الإحصان في القرآن الكريم على أحد أربعة معان:

1- التزوج: كما في الآية: (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) [النساء 4/ 24] يقال: أحصن الرجل: إذا تزوج.

2- الإسلام: كما في الآية: (فَإِذا أُحْصِنَّ) أي أسلمن، يقال: أحصن: إذا أسلم.

3- العفة: كما في الآية: (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) [النساء 4/ 25] يقال: أحصن: إذا عف، وفي آية أخرى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) [النور 24/ 4] .

4- الحرية: كما في الآية: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ) [النساء 4/ 25] يقال: أحصن: إذا صار حرًا، وفي الآية نفسها: (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) وفي جميع ذلك: معنى المنع وتحصين النفس من الوقوع في الحرام، فالرجل إذا تزوج، منع نفسه من الزنى، وإذا أسلم، منع نفسه من القتل، والعفيف يمنع نفسه من الفحش، وإذا عتق منع نفسه من الاستيلاء.وورد الإحصان في السنة بمعنى التزوج،قال صلّى الله عليه وسلّم: أحصنت؟ بمعنى تزوجت، قال: نعم.وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود عن علي: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»من أحصن منهم ومن لم يحصن.ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ أي المملوكات بالسبي في جهاد مشروع، فينفسخ نكاحهن من أزواجهن الكفار في دار الحرب، ويحل الاستمتاع بهن بعد استبراء الحامل بوضع حملها، وغير الحامل (الحائل) بحيضة ثم تطهر، واشترط الحنفية اختلاف الدار بينها وبين زوجها، فلو سبيت هي وزوجها لم تحل لغيره.

كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ: أي كتب الله تحريم ذلك عليكم

وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ: أي أبيح لكم من النساء سوى ما حرم عليكم

أَنْ تَبْتَغُوا: تطلبوا النساء

بِأَمْوالِكُمْ: بصداق، فالأموال: المهور

مُحْصِنِينَ: متزوجين أو متعففين غَ

يْرَ مُسافِحِينَ: غير زانين، والمسافح: الزاني، وذلك لئلا تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم، فتخسروا دنياكم ودينكم، ولا مفسدة أعظم مما يجمع بين الخسرانين.

أُجُورَهُنَّ: مهورهن، والأجر في الأصل: الجزاء في مقابلة شيء من عمل أو منفعة، والمهر في مقابل الاستمتاع المباح.

فَرِيضَةً: مفروضة ومقدرة

وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ: لا حرج ولا إثم ولا تضييق

فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ: أي اتفقتم أنتم وهن من حط بعض الفريضة أو كلها أو الزيادة عليها

إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً: بخلقه فيما يصلحهم

حَكِيماً: فيما دبره لهم