سأل الصِّديق أبو بكر رضي الله عنه رسول الله ﷺ: يا رسول الله، نحن قوم أهل تجارة، نذهب إلى بلاد ليس لنا فيها بيوت ولا أهل، ونضطرّ أن ننزل في أماكن عامّة نضع فيها متاعنا ونبيت بها، فنزلت هذه الآية.
﴿جُنَاحٌ﴾: يعني: إثم أو حرج، وهذه خاصّة بالأماكن العامّة الّتي لا يسكنها أحد بعينه، والمكان العامّ له قوانين في الدّخول غير قوانين البيوت والأماكن الخاصّة، فهل تستأذن في دخول الفندق أو المحلّ التّجاريّ؟ بالتّأكيد لا، هذه أماكن لا حرجَ عليك في دخولها دون استئذان.
﴿غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾: أي: لقوم مخصوصين.
﴿فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾: كأن تنام فيها وتأكل وتشرب وتضع حاجاتك، فالمتاع هنا ليس على إطلاقه، إنّما مقيّد بما أحلَّه الله تعالى وأمر به، فلا يدخل في المتاع المحرّمات، لذلك قال بعدها:
﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾: يعني: في تحديد الاستمتاع، فلا تأخذه على إطلاقه فتُدخل فيه الحرامَ، وإلّا فالبغايا كثيراً ما يرتادون مثل هذه الأماكن؛ لذلك يُحصِّنك ربّك، ويعطيك المناعة اللّازمة لحمايتك.