الآية رقم (230) - فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

(فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ): فإذا عادت بعد أن تزوّجت وطُلِّقت على ألّا تكون هذه العمليّة عمليّة محلّل، ما السّبب؟ لأنّ الأعمال ليست في الأشكال، إنّما هي بحسب نيّة القلب، ونصف الدّين في حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنّما الأعمال بالنّيات، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى»([1])، فإذاً نيّة المرء أوّلاً تطبيق أوامر الله، أمّا أنْ يعقد العقد ويضع المهر دون دخول فهذا لا يجوز، هذا بالنّسبة لموضوع الثّلاثة (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) إذاً لا يوجد مشكلة (أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) إذاً أنت في طريق الحياة يجب أن تطبّق حدود الله، ليس الشّيء الّذي يعتقده الإنسان أنّ حدود الله فقط أن أصوم وأصلّي وأزّكي وأحجّ، هذه أركان الإسلام هذه ليست الإسلام، هذه أركانه؛ لأنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «بُني الإسلامُ على خمس: شهادة أنْ لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله، وإقامِ الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، والحجّ، وصوم رمضان»([2])، إذاً بني على أركانٍ والإسلام هو شيء آخر، الإسلام هو كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنّما بُعثتُ لأتمّم مكارم الأخلاق»([3]). الإسلام هو الأحسن في كلّ شيء، الإسلام هو قمّة الأخلاق، الصّدق الإخلاص

فَإِنْ: الفاء عاطفة إن شرطية جازمة

طَلَّقَها: فعل ماض والهاء مفعول به وهو فعل الشرط

فَلا: الفاء رابطة لجواب الشرط لا نافية

تَحِلُّ: فعل مضارع والفاعل هي أي المطلقة والجملة في محل جزم جواب الشرط.

لَهُ: متعلقان بتحل.

مِنْ بَعْدُ: بعد ظرف زمان مبني على الضم لأنه قطع عن الإضافة وهو في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور

متعلقان بالفعل قبلهما

حَتَّى: حرف غاية وجر

تَنْكِحَ: مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى والمصدر المؤول في محل جر بحتى والجار والمجرور متعلقان بتحل

زَوْجاً: مفعول به

غَيْرَهُ: صفة

فَإِنْ طَلَّقَها: إعرابها كسابقتها

فَلا جُناحَ: الفاء رابطة للجواب ولا نافية للجنس وجناح اسمها

عَلَيْهِما: متعلقان بمحذوف خبر لا

أَنْ يَتَراجَعا: المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر وهما متعلقان بخبر لا

إِنْ ظَنَّا: إن شرطية جازمة ظنا فعل ماض والألف فاعل وهو فعل الشرط

أَنْ يُقِيما: المصدر المؤول سد مسد مفعولي ظناً

حُدُودَ: مفعول به

اللَّهِ: لفظ الجلالة مضاف إليه وجملة جواب الشرط محذوفة دل عليها ما قبلها

وَتِلْكَ: الواو استئنافية تلك اسم إشارة مبتدأ

حُدُود: خبر

اللَّهِ: لفظ الجلالة مضاف إليه والجملة استئنافية

يُبَيِّنُها: فعل مضارع ومفعول به والفاعل هو والجملة في محل نصب حال

لِقَوْمٍ: متعلقان بالفعل قبلهما

يَعْلَمُونَ: فعل مضارع وفاعل والجملة صفة.

حَتَّى تَنْكِحَ: تتزوج زوجاً غيره ويطأها، كما في الحديث الصحيح عند الشيخين: البخاري ومسلم.

فَإِنْ طَلَّقَها: الزوج الثاني فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أي الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا إلى الزواج الجديد بعقد جديد بعد انقضاء العدة

يَعْلَمُونَ: يتدبرون