يعالج النّصّ القرآنيّ كلّ ما يتعلّق بالمرأة من هضم للحقوق، فعندما يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ﴾: فإنّه يخاطب من دخل في عقد الإيمان مع الله تبارك وتعالى.
﴿لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا﴾: العادات الّتي كانت موجودة هي أنّه إذا مات الإنسان جاء وليّه أو ابنه فيرث المال ويرث زوجة المتوفّى، فالوليّ أو الّذي يرث يأخذ الزّوجة ويضع عباءته عليها فيأخذها ويستحلّها له أو يزوّجها ويقبض مهرها، فكانت المرأة سلعة لذلك قال المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية: ﴿وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾: العضل: هو المنع من الزّواج والتّضييق على المرأة. فالمرأة في الإسلام إذا مات زوجها تدخل في العدّة فإذا خرجت من العدّة يحقّ لها أن تتزوّج، لكنّهم كانوا يمنعونها من الزّواج، فحرّم الله ذلك إلّا بحالة واحدة هي الفاحشة المبيّنة والواضحة.