﴿قِنطَارًا﴾: القنطار يُطلق على الكميّة الكبيرة من المال، والمراد به هنا المهر.
﴿فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا﴾: يشدّد هنا على حقوق المرأة الماليّة.
﴿أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً﴾: عندما يحدث الكره ويحدث الطّلاق قد يتّهم الزّوج المرّأة بعرضها ويستحلّ مالها، لذلك جاءت الآيات واضحة في ضبط هذا الموضوع لصالح حقوق المرأة.
وممّا ذُكِر عن القنطار بالمهور أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه خطب النّاس، فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وقال: “ألا لا تغالوا في صداق النّساء، فإنّه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أو سيق إليه إلّا جعلت فضل ذلك في بيت المال”، ثمّ نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين! أكتاب الله سبحانه وتعالىأحقّ أن يُتّبع أو قولك؟ قال: “بل كتاب الله سبحانه وتعالى، فما ذاك؟”، قالت: نهيت النّاس آنفاً أن يغالوا في صداق النّساء والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا﴾، فقال عمر رضي الله عنه: “كلّ أحد أفقه من عمر” مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ رجع إلى المنبر فقال للنّاس: “إنّي كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النّساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له”([1]).