بعد أن تحدّث المولى سبحانه وتعالى عن الطّلاق بأنّه مرّتان يقول سبحانه وتعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا) هذه الطّلقة الثّالثة.
(فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) هذا حرص من الإسلام على حقوق المرأة وكرامتها، حتّى يمنع الرّجل من أن يتلاعب بموضوع الطّلاق، وحتّى لا يهدّد الطّلاق الحياة الأسريّة عند أيّ هزّة بسيطة أو لأيّ كلمة، فأراد الله سبحانه وتعالى ألّا تكون هذه الكلمة أبداً إلّا بألف حساب، وكما قلنا: الطّلاق مرّتان، وأعطى الفرصة الأولى، ويوجد طلاق رجعيّ وطلاق بينونة صغرى، والبينونة الصّغرى هي الّتي بعد العدّة، وبعد العدّة مهر وعقد جديدان، أمّا إذا كانت الطّلقة الثّالثة فلا الإمساك بمعروف ولا التّسريح بإحسان وكانت الطّلقة الثّالثة، فإذاً هنا الرّجل والمرأة يجب أن يبتعدا ويجب أن تتزوّج المرأة من رجل آخر حتّى تصبح حلالاً له مرّة أخرى، وإلّا لا تحلّ له بعد ذلك، وهذا التّشديد لمنع التّعسّف في الطّلاق، أو ترداد كلمة الطّلاق باستمرار على اللّسان؛ لأنّ الطّلاق يمين السّفهاء.